تقرير بحث السيد الخوئي للفياض

230

محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )

كاستحقاق الأجير للأُجرة على المستأجر بحيث لو لم يقم المولى باعطاء الثواب له لكان ذلك ظلماً منه فهو مقطوع البطلان ، بداهة أنّ إطاعة العبد لأوامر مولاه ونواهيه جرى منه على وفق وظيفته ورسم عبوديته ورقّيته ولازمة بحكم العقل المستقل ، ولا صلة لذلك بباب الإجارة أبداً ، كيف فانّ مصالح أفعاله ومفاسدها تعودان إليه لا إلى المولى . ومن ذلك يظهر حال التوبة ، فانّ ما ورد من أنّ التائب عن ذنبه كمن لا ذنب له ( 1 ) ليس معنى هذا أنّ التائب يستحقّ الغفران على المولى كاستحقاق الأجير للأُجرة باتيان العمل المستأجر عليه ، لوضوح أنّ التوبة مقتضى وظيفة العبودية ، ومن هنا يستقلّ العقل بها ، حيث إنّ حقيقتها رجوع العبد إلى الله تعالى وخروجه عن التمرد والعصيان ودخوله في الإطاعة والاحسان . وإن أرادوا بذلك أنّ العبد بقيامه بامتثال أوامر المولى ونواهيه يصير أهلاً لذلك ، فلو تفضّل المولى باعطاء الثواب له كان في محلّه ومورده فهو متين جداً ولا مناص عنه ، والظاهر بل المقطوع به أنّهم أرادوا بالاستحقاق هذا المعنى . وعلى هذا الضوء فقد أصبح النزاع المزبور لفظياً كما لا يخفى . وأمّا المورد الثاني : وهو ترتب الثواب على الواجب الغيري ، فلا ريب في عدم استحقاقه الثواب على امتثاله بمعناه الأوّل ، وإن قلنا به فرضاً في الواجب النفسي ، وهذا واضح . وأمّا الاستحقاق بمعناه الثاني فالظاهر أنّه لا شبهة فيه إذا أتى به بقصد الامتثال والتوصل ، والسبب في ذلك هو أنّ الملاك فيه كون العبد بصدد الإطاعة والانقياد والعمل بوظيفة العبودية والرقّية ليصبح أهلاً لذلك ، ومن المعلوم أنّه باتيانه المقدمة بداعي التوصل والامتثال قد أصبح أهلاً

--> ( 1 ) الكافي 2 : 435 / 10 ( مع اختلاف يسير ) .